البيهقي ١١٣٥١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ، قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١١٣٥١
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو»
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق»