السنن الكبرى للبيهقي ١١٢٨٧
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَن باعَ دارًا أو عَقارًا فليَعلَمْ أنَّه قَمِنٌ (١) ألا يُبارَكَ له فيه، إلا أنْ يَجعَلَه في مِثلِه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو طاهر الفقيه
- أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذى
- حدثنا العباس بن محمد الدورى ثقة حافظ
- حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى صدوق
- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف
- حدثني عبد الملك بن عمير ثقة, فصيح عالم، تغير حفظه وربما دلس
- عن عمرو بن حريث صحابي
النص كما طُبع
١١٢٨٧ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ المَجيدِ الحَنَفِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، حَدَّثَنِي عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ، عن عمرِو بنِ حُرَيثٍ، عن أخيه سعيدِ بنِ حُرَيثٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن باعَ دارًا أو عَقارًا فليَعلَمْ أنَّه قَمِنٌ (١) ألا يُبارَكَ له فيه، إلا أنْ يَجعَلَه في مِثلِه" (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٢٨٧ الصفحة