الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١١٧٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١١٧٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال. قال الشّافِعِيُّ: عن ابنِ عُلَيَّةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ أنَّه كَرِهَ شراءَ المَصاحِفِ وبَيعَها (٢) . قال الشافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولَيسوا -يَعنِى بَعضَ العِراقيّينَ- يَقولونَ بهَذا، لا يَرَونَ بأسًا ببَيعِها وشِرائِها، ومِنَ النّاسِ مَن لا يَرَى بشِرائِها بأسًا، ونَحنُ نَكرَهُ بَيعَها (٣) . قال الشيخُ: وهَذِه الكَراهيَةُ (٤) على وجهِ التَّنزيهِ، تَعظيمًا لِلمُصحَفِ عن أن يُبتَذَلَ للبيع (٥) ، أو يُجعَلَ مَتجَرًا. ورُوِى عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه رَخَّصَ فيه وإِسنادُه ضَعيفٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: اشتَرِ المُصحَفَ ولا تَبِعْه. إن صَحَّ ذَلِكَ عنه يَدُلُّ على جَوازِ بَيعِه مَعَ الكَراهيَةِ، واللهُ أعلمُ.

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاة
    متأخر

    «يرون بأسًا ببيعها وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا, ونحن نكره بيعها»

    رفع اليدين في الصلاةرفع اليدين في الصلاة