البيهقي ١١١٧٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١١٧٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال. قال الشّافِعِيُّ: عن ابنِ عُلَيَّةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ أنَّه كَرِهَ شراءَ المَصاحِفِ وبَيعَها (٢) . قال الشافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولَيسوا -يَعنِى بَعضَ العِراقيّينَ- يَقولونَ بهَذا، لا يَرَونَ بأسًا ببَيعِها وشِرائِها، ومِنَ النّاسِ مَن لا يَرَى بشِرائِها بأسًا، ونَحنُ نَكرَهُ بَيعَها (٣) . قال الشيخُ: وهَذِه الكَراهيَةُ (٤) على وجهِ التَّنزيهِ، تَعظيمًا لِلمُصحَفِ عن أن يُبتَذَلَ للبيع (٥) ، أو يُجعَلَ مَتجَرًا. ورُوِى عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه رَخَّصَ فيه وإِسنادُه ضَعيفٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: اشتَرِ المُصحَفَ ولا تَبِعْه. إن صَحَّ ذَلِكَ عنه يَدُلُّ على جَوازِ بَيعِه مَعَ الكَراهيَةِ، واللهُ أعلمُ.في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاةمتأخر
«يرون بأسًا ببيعها وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا, ونحن نكره بيعها»