السنن الكبرى للبيهقي ١١١٦٢

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا يَحِلُّ بَيعُ المُغَنّياتِ ولا شِراؤُهُنَّ، ولا تِجارَةٌ فيهِنَّ، وأكلُ أثمانِهِنَّ حَرامٌ" " (١) . وفِي مِثلِ هذا الحديثِ أُنْزِلَت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} . حَتَّى بَلَغَ: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: ٦] .»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. على بن أحمد بن عبدان
  3. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
  4. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثقة
  5. حدثني أبي ثقة حافظ فقيه حجة
  6. حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
النص كما طُبع

١١١٦٢ - أخبرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبي، حدثنا وكيعٌ، حَدَّثَنِى خالِدٌ الصَّفّارُ، سَمِعَه مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ زَحْرٍ، عن علىِّ بنِ يَزيدَ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي أُمامَةَ قال: عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ بَيعُ المُغَنّياتِ ولا شِراؤُهُنَّ، ولا تِجارَةٌ فيهِنَّ، وأكلُ أثمانِهِنَّ حَرامٌ" (٥) . وفِي رِوايَةِ بكرِ ابنِ مُضَرَ: عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا (٦) المُغَنّياتِ، ولا تَشتَروهُنَّ، ولا ⦗٣٦٤⦘ تُعَلِّموهُنَّ، ولا خَيرَ في تِجارَةٍ فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرامٌ " (١) . وفِي مِثلِ هذا الحديثِ أُنْزِلَت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} . حَتَّى بَلَغَ: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: ٦] .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١١١٦٢ الصفحة