البيهقي ١١١٥٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١١٥٦ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن بَرَكَةَ [أبي الوليدِ] (٢) ، عن ابنِ عباسٍ قال: رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- جالِسًا عِندَ الرُّكنِ، فرَفَعَ بَصَرَه إلَى السَّماءِ فضَحِكَ وقالَ:
«لَعَنَ اللهُ اليَهودَ -ثَلالًا- إن اللهَ حَرَّمَ عَلَيهمُ الشَّحومَ فباعُوها وأكَلوا أثمانَها، إنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ على قَومٍ أكْلَ شَئٍ حَرَّمَ عَلَيهِم ثَمَنَه»
في الكتب
- ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعدمتقدم
٣٣١٩حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٨٤١٧لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه (أحمد، وأبو داود، وأبو يعلى، والبيهقى، والضياء عن ابن عباس)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٤١٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٤١٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٦٢١"لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على أقوام أكل شيء حرم عليهم ثمنه" . "حم د عن ابن عباس" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٢١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٢١