الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١١١٠٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١١٠٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن أبى وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، أن نافِعًا حَدَّثَه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وعَطاءَ بنَ أبى رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ، فلَه مالُه وعَلَيه دَينُه، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَه بعدَ تَوبيرِه، فلَه ثَمَرَتُه إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سليمان بن موسى

(٢) . وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ -واللَّهُ أعلمُ- العَبدَ المأذونَ له في التِّجارَةِ إذا كان في يَدِه مالٌ وفيه دَينٌ يَتَعَلَّقُ به، فالسَّيِّدُ يأخُذُ مالَه ويَقضِى مِنه دينَه.