البيهقي ١٠٩٩٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٩٩٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
«لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ (٣) ما في إنائِها»
في الكتب
- ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعدمتقدم
٣٠٤٢حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ يَأْذَنُ لَهُ»
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٨١٩لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته (الطيالسى عن سمرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٨١٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٨١٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٤٨٦"لا يزد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته" . "ط عن سمرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٨٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٨٦