البيهقي ١٠٩٩٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٩٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ وأبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
«لا يَبيعَنَّ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَةِ أخيه إلَّا بإذنِه»
(١) . أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ عليِّ بنِ مُسهِرٍ ويَحيَى القَطّانِ عن عُبَيدِ اللهِ (٢) .
الشروح
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢٢٠٩(عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَلِلنَّسَائِيِّ: «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» وَفِيهِ بَيَانُ أَن …
يظهر هنا ١ من ٢