الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٠٩٨٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٩٨٨ - وأخبرَنا الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ (٢) ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثلَه (٣) . أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: والنَّجْشُ أنْ يَحضُرَ الرَّجُلُ السِّلعَةَ تُباعُ فيُعطِى بها الشَّئَ وهو لا يُريدُ شِراءَها؛ ليَقتَدِى به السُّوّامُ، فيُعطُونَ بها أكثَرَ ممَّا كانوا يُعطُونَ لَو لَم يَسمَعوا سَومَه، فمَن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنَّجشِ إنْ كان عالمًا بنَهي رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٤) . قال: والبَيعُ جائزٌ لا يُفسِدُه مَعصيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيه. قال: وقَد بيعَ فيمَن يَزيدُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فجازَ البَيعُ، وقَد يَجوزُ أنْ يَكونَ زادَ مَن لا يُريدُ الشِّراءَ (٥) .