البيهقي ١٠٩٧٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٩٧٥ - أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيَّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيثِي، عن أبى سعيدٍ الخُدرِيِّ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهذا الحَديثِ. زادَ: فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ: يَشتَمِلُ في ثَوبٍ واحِدٍ؛ يَضَعُ طَرَفَي الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ ويُبرِزُ شِقَّه الأيمَنَ. قال: والمنابَذَةُ: أنْ يَقولَ: إذا نبَذتُ هذا الثَّوبَ فقَد وجَبَ البَيعُ. والمُلامَسَةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَنشُرَه ولا يُقَلِّبَه؛ إذا مَسَّه وجَبَ البَيعُ (٣) . بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عطاء بن يزيد ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٠٩٧٥
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٢٦٢٦نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل فى ثوب واحد يضع طرفى الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخر أن يحتبى فى ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضى بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة فالمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٦٢٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٦٢٦