الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٩٣٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٩٣٣ - وبِهَذا الإِسنادِ: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وليدَةً إلَّا وليدَةً إنْ شاءَ باعَها، وإِنْ شاءَ وهَبَها، وإِنْ شاءَ صَنَعَ بها ما شاءَ (١) .
أين هو
البيهقي ١٠٩٣٣

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٢٥٦مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

    الاستذكار ١٢٥٦الاستذكار ١٢٥٦

يظهر هنا ١ من ٢