البيهقي ١٠٩٠٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٩٠٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قَومٍ وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه»
(١) . أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ (٢) ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ (٣) . قال الشّافِعِىُّ: فإِذا تَبايَعَ رَجُلانِ عبدًا فقالَ البائعُ: بعتُكَه بألفٍ. وقالَ المُبتاعُ: بخَمسِمائَةٍ. فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عَلَيه؛ البائعُ يَدَّعِى فضلَ الثَّمَنِ، والمُشتَرِى يَدَّعِى السِّلعَةَ بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَتَحالَفانِ ويُبدأُ بيَمينِ البائعِ (٤) .