البيهقي ١٠٨٩٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٨٩٣ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ قال: سُئلَ عامِرٌ عن رَجُلٍ اشتَرَى جاريَةً: أيَقَعُ عَلَيها قَبلَ أنْ يَستَبرِئَ رَحِمَها؟ فقالَ: أصابَ المُسلِمونَ نِساءً (٥) يَومَ أوطاسٍ، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَمَسَّ رَجُلٌ امرأةً حُبلَى حَتَّى تَضَعَ حَملَها، ولا غَيرَ ذاتِ حَملٍ حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً" (١) . وهَذا المُرسَلُ شاهِدٌ لما تَقَدَّمَ. ورُوِّينا عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: تُستَبرأُ الأمَةُ إذا اشتُريَت بحَيضَةٍ (٢) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٨٢٩٩وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ ⦗٣١١⦘: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٨١٠٠لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (البيهقى عن عامر مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨١٠٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨١٠٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٨٤٦"لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" . "ق - عن عامر مرسلا" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٤٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٤٦