الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٠٨٦٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٨٦٨ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ الفارِسِىُّ، حدثنا عبدانُ بنُ عثمانَ ابنِ جَبَلَةَ بنِ أبى رَوّادٍ، أخبرَنِى أبى، عن شُعبَةَ قال: سمِعتُ عبدَ رَبِّه بنَ سعيدٍ يُحَدِّثُ عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا ولَه مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد ربه بن سعيد

قال شُعبَةُ: فحَدَّثتُ (١) بحَديثِ أيّوبَ عن نافِعٍ أنَّه حَدَّثَ بالنَّخلِ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمَملوكِ عن عُمَرَ، فقالَ عبدُ رَبِّه: لا أعلَمُهما إلَّا عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ قال مَرَّةً أُخرَى: فحَدَّثَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَم يَشُكَّ (٢) . ورَواه سُلَيمانُ بنُ موسَى عن نافِعٍ مَرفوعًا (٣) .