البيهقي ١٠٨٦٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٨٦٥ - وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٣) . وكَذَلِكَ رَواه أيّوبُ السَّختيانِىُّ وغَيرُه عن نافِعٍ (٤) . أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحُسَينَ بنَ علىٍّ الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا حامِدٍ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ الحَسَنِ يقولُ: سألتُ مُسلِمَ بنَ الحَجّاجِ، عن اختِلافِ سالِمٍ ونافِعٍ في قِصَّةِ العَبدِ، قال: القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه. وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ يقولُ: سألتُ أبا عبدِ الرَّحمَنِ النَّسائىَّ عن حَديثِ سالِمٍ ونافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ في قِصَّةِ النخل والعبدِ، فقالَ: القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه. ورأيتُ في كِتابِ "العلل" لأبِى عيسَى التِّرمِذِىِّ عن أبى عيسَى قال: سألتُ عنه محمدًا يَعنِى البُخارِىَّ، فقالَ: إنَّ نافِعًا يُخالِفُ سالِمًا في أحاديثَ، وهَذا مِن تِلكَ الأحاديثِ. وكأنَّه رأى الحديثَينِ صَحيحًا، وأنَّه يَحْتَمِلُ عَنهُما جَميعًا (١) . قال: وقَد رَوَوا (٢) هذا الحَديثَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ وغَيرِهِ. قال الشيخُ: أمّا الرِّوايَةُ فيه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ فإِنَّها عنه عن بُكَيرِ ابنِ الأشَجِّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بخِلافِ هذا اللَّفظِ:أين هو
البيهقي ١٠٨٦٥