الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٠٨٦٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٨٦٢ - أخبرَنا أبو مَنصورٍ الظَّفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِىُّ رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ، أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٣) .»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٤٤٢٥٠أنبأنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة وعطاء بن أبى رباح قالا قال رسول الل: من باع نخلا مؤبرا فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. [كنز العمال ٩٩٤٦]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤٢٥٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤٢٥٠

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٤٥٥٨٤من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وإن ابتاع عبدا وله مال فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع (أحمد، والبخارى، وابن ماجه عن ابن عمر. ابن ماجه عن عبادة بن الصامت)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٥٥٨٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٥٥٨٤

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٩٩٤٦أنبأنا إسرائيل: عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، قالا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" . "عب" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٩٤٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٩٤٦