الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٧٥٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٧٥٧ - أخبرَنا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ قال: سَمِعتُ سَهلَ بنَ أبي حَثمَةَ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ (١) العَريَّةِ أن تُباعَ بخِرصِها تَمرًا يأكُلُها أهلُها رُطَبًا (٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليٍّ، ورَواه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقِدِ وغَيرِه، كُلُّهُم عن سُفيانَ (٣) .

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ١٥٤٧ [٣٩٣٣]حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٥٤٧ [٣٩٣٣]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٥٤٧ [٣٩٣٣]

يظهر هنا ١ من ٤