البيهقي ١٠٧١٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٧١٣ - ورَواه يَحيَى بن إسحاقَ السّالَحينِيُّ وحَسَنُ بن موسَى الأشيَبُ عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبِينَ (١) صَلاحُها، تَصفَرَّ أو تَحمَرَّ، وعن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ، وعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يُفركَ. أخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَحيَى بن إسحاقَ السّالَحينِيُّ وحَسَنُ بن موسَى الأشيَبُ قالا: حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ. فذَكَرَه (٢) . وقَولُه: حَتَّى يُفركَ. إن كان بخَفضِ الرّاءِ على إضافَةِ الإفراكِ إلَى الحَبِّ، وافَقَ رِوايَةَ مَن قال: حَتَّى يَشتَدَّ. وإِن كان بفَتحِ الرّاءِ ورَفَعِ الياءِ على إضافَةِ الفَرْكِ إلَى ما (٣) لَم يُسَمَّ فاعِلُه، خالَفَ رِوايَةَ مَن قال فيه: حَتَّى يَشتَدَّ. واقتَضَى تَنقيَتَه عن السُّنبُلِ حَتَّى يَجوزَ بَيعُه، ولَم أرَ أحَدًا مِن مُحَدِّثِي زَمانِنا ضَبَطَ ذَلِكَ، والأشبَهُ أن يَكونَ يُفركَ بخَفضِ الرّاءِ؛ لِموافَقَتِه مَعنَى مَن قال فيه: حَتَّى يَشتَدَّ. واللَّهُ أعلَمُ.أين هو
البيهقي ١٠٧١٣