الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٦٧٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«"أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ (١) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن رمح

الشروح

  1. بدر الدين العينيت ٨٥٥هـ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري
    متأخر

    ٦٠٢٢حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أيُّما امْرِىءٍ أبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ باعَ أصْلَها فَللَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إلَاّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ. .

    عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٦٠٢٢عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٦٠٢٢