البيهقي ١٠٦٧٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٦٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِيّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - قال:
«مَن باعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرُها (١) لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ»
(٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيانَ (٣) .
في الكتب
- الشافعيت ٢٠٤هـ، المسندمتقدم
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١١١٤٧أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلً …