الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٦٣١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٦٣١ - أخبَرَناه أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحُسَينِ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ الشَّرْقِيِّ، حدثنا أحمدُ بن يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا حَفصُ بن عبد اللَّه، حَدَّثَنِي إبراهيمُ بن طَهمانَ، عن مَعمَرٍ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً (١) . وكَذَلِكَ رَواه داودُ بن عبد الرَّحمَنِ العَطّارُ، عن مَعمَرٍ مَوصولًا (٢) ، وكَذَلِكَ روِيَ عن أبي أحمدَ الزُّبَيرِيِّ وعَبدِ المَلِكِ بنِ عبد الرَّحمَنِ الذِّمَارِيِّ عن الثَّورِيِّ عن مَعمَرٍ (٣) ، وكُلُّ ذَلِكَ وهمٌ، والصَّحيحُ: عن مَعمَرٍ عن يَحيَى عن عِكرِمَةَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا.

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «قال: «نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد