الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٥٨٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٥٧٣٤الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لَا فَضْلَ بَيْنهُما

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٧٣٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٧٣٤

  2. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٥٧٣٥الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لَا فَضْلَ بَيْنَهُما فَمَنْ كانَتْ لَهُ حاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْها بِذَهَبٍ ومَنْ كانَ لَهُ حاجَةٌ بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٧٣٥صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٧٣٥

  3. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٤٢٩٧(الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) أشار إلى أن الربا يحرم في الذهب والفضة إلا الفلوس وإن راجت لعلة الثمينة الغالبة فالربويات بعلة واحدة إن اتحد جنسها كبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض وبيان ذلك موضح في كتب الفروع

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٢٩٧فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٢٩٧

  4. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٤٣٠٠(الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق) بتثليث الراء والكسر أفصح أي فضة (فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق) لفظ الحاكم في الموضعين ليصرفها والباقي سواء (والصرف ها وها) بالمد والقصر بمعنى خذ وهات فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣٠٠فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣٠٠

يظهر هنا ٤ من ٧