السنن الكبرى للبيهقي ١٠٥٣٤

أحمد بن الحسين البيهقي

«"البائعانِ بالخيارِ ما لَم يَتفَرَّقا، فإِن صَدَقا وبيَّنا بورِكَ لهما في بَيعِهِما، وإن كَذَبا وكتَما مُحِقَت بَرَكَةُ بَيعِهِما"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

١٠٥٣٤ - أخبرَنا الفَقيهُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن محمدِ بنِ إبراهيمَ الطُّوسِيُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ عبد المَلِكِ الطيالِسِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ محمدٍ الشِّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بن محمدٍ، حدثنا أبو عُمَرَ، قالا: حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبي الخَليلِ - وفِي رِوايَةِ الطَّيالِسِي قال: سَمِعتُ أبا الخَليلِ يُحَدِّثُ - عن عبد اللَّهِ بنِ الحارِث، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البائعانِ بالخيارِ ما لَم يَتفَرَّقا، فإِن صَدَقا وبيَّنا بورِكَ لهما في بَيعِهِما، وإن كَذَبا وكتَما مُحِقَت بَرَكَةُ بَيعِهِما" (٢) . أخرَجَه البخاريُّ [ومُسلِمٌ] (٣) في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن شُعبَةَ بنِ الحَجَّاج (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٠٥٣٤ الصفحة