البيهقي ١٠٢٨٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٢٨٤ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأ على مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّه، أخبرَنا يَحيَى بن مَنصورٍ القاضِي، حدثنا محمدُ بن عبد السَّلام، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَنِ أنَّها أخبَرَته، أنَّ زيادًا كَتَبَ إلَى عائشةَ زَوجِ النِّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن ابنَ عباسٍ قال: مَن أهدَى هَديًا حَرُمَ عَلَيه ما يَحرُمُ على الحاجِّ حَتَّى يُنحَرَ الهَديُ، وقَد بَعَثتُ بهَدىٍ فاكتُبِي إلَيَّ بأمرِكِ أو مُرِي صاحِبَ الهَديِ. قالَت عائشَةُ - رضي الله عنها -: لَيسَ كما قال ابنُ عباسٍ، أنا فتَلتُ قَلائدَ هَديِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيه، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أبي، فلَم يَحرُمْ على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَئٌ أحَلَّه اللَّهُ له حَتَّى نُحِرَ الهَديُ (٣) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (١) .