الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠١٤٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠١٤٩ - وحَدَّثَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن مِسعَرٍ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه أمَرَ المُحرِمَ بقَتلِ الزُّنبورِ. بابٌ: لا يَفدِى المُحرِمُ إلَّا ما يُؤكَلُ لَحمُه استِدلالًا بما مَضَى، وبِأنَّه عَزَّ وجَلَّ إنَّما حَرَّمَ عَلَيهِم في الإحرامِ - بقَولِه: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦] - ما كان حَلالًا لَهُم قَبلَ الإحرامِ يأكُلوه (١) .

في الفقه

  1. أبو الفداء إسماعيل بن عمر …ت ٧٧٤هـ، طبقات الشافعيين
    متأخر

    «عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه أمر المحرم بقتل الزنبور»

    طبقات الشافعيينطبقات الشافعيين