البيهقي ١٠٠٧٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٠٧٦ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا هُدبَةُ، حدثنا هَمَّامٌ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ المُثَنَّى، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا قَتَادَةُ، عن أبي حَسَّانَ، عن عليٍّ في قِصَّةِ حَرَمِ المَدينَةِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُختَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تُلتَقَطُ لُقَطَتُها إلَّا لِمَن أشادَ بها، ولا يَصلُحُ لِرَجُلٍ أن يَحمِلَ فيها السِّلاحَ لِقِتالٍ، ولا يَصلُحُ لِرَجُلٍ أن يَقطَعَ مِنها شَجَرَةً إلَّا أن يَعلِفَ رَجُلٌ بَعيرَه". وفِي رِوايَةِ هُدبَةَ: "بَعيرًا" (١) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٠٦٠٦أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُو …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٨٣٤أُحِلَّتْ لى مكة ساعةً من نهار ولا تحلُّ لأحد من بعدى وهى حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعْضَدُ شجرها ولا يُخْتَلَى خلاها ولا يُنَفَّرُ صيدُها ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إلا لِمُنْشِد قالوا إلا الإِذْخِرَ قال إلا الإِذْخِرَ (الطبرانى عن ابن عباس. الطبرانى عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٨٣٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٨٣٤
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٤٥١٠المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره (أبو داود عن على)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٥١٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٥١٠
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٤٧٦٧عن على قال: ما كتبنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما فى هذه الصحيفة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره فمن أحد …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٧٦٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٧٦٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٤٨٠٦" المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يحل لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٤٨٠٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٤٨٠٦