الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٠٥٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٠٥٩ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ بنِ أيُّوبَ اللَّخْمِيُّ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

«إنَّ إبراهيمَ عَلَيه السَّلامُ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإِنِّى حَرَّمتُ المَدينَةَ ما بَينَ لابَتَيها؛ لا يُقطَعُ عِضاهُها، ولا يُصادُ (١) صَيدُها»

(٢) . أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ (٣) .

في الفقه

  1. الماورديت ٤٥٠هـ، الأحكام السلطانية
    متقدم

    «حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها»

    الأحكام السلطانيةالأحكام السلطانية

  2. القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراء
    متقدم

    «حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها»

    الأحكام السلطانية للفراءالأحكام السلطانية للفراء

  3. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر