الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

فضائل الأوقات ٢٦٣

فضائل الأوقات، تحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

«رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ " قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ عُبَيْدٌ الْعِجْلِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ عَنْ عَبَّاسٍ دُونَ ذِكْرِ أَبِي مُوسَى»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو عبد الله الحافظ

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٣٦٣٠(الجمعة حق واجب على كل مسلم مكلف) زاد في رواية يؤمن بالله واليوم الآخر (في جماعة) فيشترط أن تقام في جماعة (إلا على أربعة) بالنصب لأنه استثناء من موجب (عبد مملوك) فلا جمعة عليه لشغله بخدمة سيده (أو امرأة) ومثلها الخنثى (أو صبي) ولو مراهقا (أو مريض) وكذا مسافر وكل من له عذر مرخص في ترك الجماعة وفي نسخ عبدا مملوكا إلى آخر …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٦٣٠فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٦٣٠

يظهر هنا ١ من ٣