المسند
مسند أحمد، طبعة الرسالة
حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ * ١٦٦٥١ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، أَنَّها سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ»
(١) = ضمرة: فما تركت تلك المرأة الصحابية التي دخل عليها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخضاب حتى ماتت. (١) إسناده ضعيف لضعف أبي ثِفال المري- واسمه ثُمامة بن وائل بن حُصين- قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/٧٤: وأما أبو ثِفال فروى عنه جماعة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادته فيمن يضعفه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، إلا أنه قال: ليس بالمعتمد على ما تفرد به، فكأنه لم يوثقه. قلنا: لفظ ابن حبان في "الثقات" ٨/١٥٧-١٥٨: لكن في القلب من هذا الحديث، لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه ... وجاء كذلك على الصواب في "تهذيب التهذيب" لابن حجر، وقد ذكره الذهبي في "الميزان" ٤/٥٠٨ وقال: ما هو بقوي، ولا إسناده بمرضي. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٥٢: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن حرملة، فذكره بإسناده، وقال: فقالا: ليس عندنا بذلك الصحيح، أبو ثفال مجهول ورباح مجهول. قلنا: بل هما معروفان، فأما أبو ثفال فقد تقدم ذكره، وأما رباح بن عبد الرحمن- وهو ابن أبي سفيان بن حويطب، وقد ينسب إلى جد أبيه- فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير أن جدة رباح لم يخرج لها سوى الترمذي=
الشروح
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٩٨٩٥(لا صلاة) صحيحة (لمن لا وضوء له) وفي لفظ لا صلاة إلا بوضوء (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أي لا وضوء كاملا لمن لم يسم الله أوله فالتسمية أوله مستحبة عند الشافعية والحنفية وأوجبها أحمد في رواية تمسكا بظاهر هذا الحديث قال القاضي البيضاوي: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق مجازا على نفي الاعتداد به لعدم صحته نحو ⦗ …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٨٩٥فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٨٩٥