المسند
مسند أحمد، طبعة الرسالة
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ:
«رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ " " أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا (٣) الْكِتَابَ؟ " " أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ؟»
َبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٢) * ٥٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا (٣) الْكِتَابَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، أَمَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَغَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِي، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ جِذْمٌ، وَأَهْلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ أَهْلَهُ، وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجَوْتُ أَنْ يَمْنَعَ اللهُ بِذَلِكَ أَهْلِي، فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فِيهِ، قَالَ: " أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَذِنْتَ لِي، قَالَ: " =الذبح. (١) في (م) : وامرأة، بالواو بدل"أو". قال السندي: هكذا في بعض النسخ بـ "أو"، فيدل على أنه يكفي شهادة المرأة وحدها، وفي بعضها بالواو، وهو الموافق لما سلف. (٢) إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر (٤٩١٢) . (٣) في (ظ ١٤) وهامش (ص) و (ظ ١) : بهذا.
الطبعات
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٩: ٣٠٣ وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح". وقد مضى معناه مطولا ومختصراً من حديث علي ٦٠٠، ٨٢٧، ١٠٨٣، ١٠٩٠، ومن حديث ابن عباس ٣٠٦٢، ٣٠٦٣.الجذم، بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة: الأصل، ويريد هنا أنه لم يكن رجل من قريش إلا وله في مكة أهل وعشيرة من أ ص 278 https://shamela.ws/book/98139/2513
إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر ص 117 https://shamela.ws/book/25794/4517