الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٩٧٣٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٩٧٣٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَصُومُ (١) الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه وكيع

قَالَ وَكِيعٌ: إِلَّا رَمَضَانَ (٢)

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سلف الكلام عليه عند الحديث رقم»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٩٧٣٤، ص ٤٥٨