المسند ٩٥١٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٩٥١٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَسُومُ (٤) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (١)في الفقه
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموعة الرسائل والمسائلمتأخر
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»
- فقه التصوف لشيخ الاسلامفقه التصوف لشيخ الاسلام
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»