المسند ٩٠٠٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٩٠٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " (٣)في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاةمتأخر
«مُصَرَّاة فهو بالخيار، إن شاء ردَّها وصاعًا من»