المسند ٨٦٨٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٨٦٨٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«لَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
٨٩٪أضعف رجل: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ٧٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٨٦٨٦
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٨٦٨٦ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٨٦٧١ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، رواه مسلم، ومالك في الموطأ، والعمري: تتوجه للذات كسائر الهبات، وعند مالك والشافعي في القديم: إلى المنفعة، وإذ! كان لشخصين داران، لكل دار، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إن من قبلي فهما لي وإن من قبلك فهما لك: سميت هذه "الرقبي" وهذه لا تصح عند مالك [الزرقاني ج٤ ص ٤٨". ص 388 https://shamela.ws/book/98139/4267
إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فإنه صدوق حسن الحديث. وأخرجه النسائي ٦/٢٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٩٢، وفي "شرح مشكل الآثار" ص 315 https://shamela.ws/book/25794/6950