الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٨١٨٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٨١٨٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " (٣)
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
المسند ٨١٨٨

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٨١٨٨صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" ص 514 https://shamela.ws/book/25794/6606