الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٨١٥١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٨١٥١ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، أَوْ شِرَاكُهُ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا»
رسول الله ﷺ
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
المسند ٨١٥١

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٨١٥١صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البغوي ص 492 https://shamela.ws/book/25794/6584