المسند ٨٠٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٨٠٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ، مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح. وهو مختصر ٥٨٧.»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده قوي، ابن إخي ابن شهاب- وهو محمد بن عبد الله بن مسلم - توبع، تابعه معمر عن الزهري فيما تقدم برقم»