المسند ٨٠٥٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٨٠٥٦ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ صَلَّى يَعْنِي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ (١) ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ (٢)»
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١١٢٩٣مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٢٩٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٢٩٣
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٨٧٩١(من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح) أي فليتمها بأن يأتي بركعة أخرى وتكون أداء فلا دلالة فيه على قول أبي حنيفة إن طلوع الشمس في صلاة الصبح مفسد لها وتوجيه الحديث على ما قيل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة خلاف الظاهر على أن بعضهم نازع في نسبة ذلك إليه وخص الصبح لا لاختصاصها بهذا الحكم بل لأن ذلك يغلب في …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٧٩١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٧٩١
يظهر هنا ٢ من ٤