الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٧٨٨٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٧٨٨٨ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ

«كَانَ إِذَا اسْتَنْشَقَ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي مَنْخِرَيْهِ»

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، وسيأتي: ٨١٧٩، في صحيفة همام بن نيه، بلفظ الأمر: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر". وقد مضى نحو معناه - مطولاً ومختصراً - بلفظ الأمر، من رواية الأعرج، عن أبي هريرة: ٧٢٩٨، ٧٧٣٢. ومن رواية أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٧٨٧٥، ص ٦

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فقد له ابن ماجه، وهو ثقة. وانظر ما سلف برقم»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٧٨٨٨، ص ٢٦٩