الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٧٦٠٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٧٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِمَرْوَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (١)

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموعة الرسائل والمسائل
    متأخر

    «ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً، ولكن»

    مجموعة الرسائل والمسائلمجموعة الرسائل والمسائل

  2. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
    متأخر

    «ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً، ولكن»

    قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة