الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٧٣٨٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٧٣٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

«مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ (٢) يُمْسِكَهَا، أَمْسَكَهَا»

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    ضعيف«إسناده صحيح، وهو مختصر. فرواه النسائي ٢: ٢١٥، عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإِسناد، بلفظ: "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: إن شاء»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٧٣٧٤، ص ١٨٧

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الحميدي»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٧٣٨٠، ص ٣٣٥