الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٧٣٤٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وِإِذَا خَلَعَ (٣) الْيُسْرَى، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، لِيُحْفِهِمَا، جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا " (١)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٧٣٤٩صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٧٣٤٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وظاهره الوقف، كالذي قبله. ورفعه ثابت أيضاً: فرواه مالك في الموطأ: ٩١٦ بمعناه، ولكن جحله حديثين، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال". وكذلك رواه البخاري ١٠: ٢٦١ - ٢٦٣، حديثين، من طريق مالك. وروى مسلم ٢: ١٥٩، النهي عن المشى في نعل واحدة، ص 160 https://shamela.ws/book/98139/3514

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه غير المصنف عن سفيان بن عيينة فرفعه، كما أنه سيأتي برقم ص 302 https://shamela.ws/book/25794/5879