الكلمات المحددة:
مسند أحمد، طبعة الرسالة
«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.»