المسند ٦٩٩٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى، إطراف المسند المعتلي لابن حجر
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٢٧١لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا فى معصية الله ولا فى قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارتها (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٢٧١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٢٧١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٦٤٦٩"لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. " د، ن عن ابن عمرو" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٤٦٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٤٦٩