المسند ٦٩١٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٩١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ (٣) : " كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ " (١)في الكتب
- الحارث بن أبي أسامةت ٢٨٢هـ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثمتقدم
٩١٧حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ , ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ حَلِفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ حِدَّةً أَوْ شِدَّةً وَحِدَّةً»
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٩١٧بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٩١٧
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٦٨٩٨عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام فقال رجل يا رسول الله ما ترى فى شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها فقال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها (ابن أبى شيبة، والبخارى …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٦٨٩٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٦٨٩٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٦٤٤٤"لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. " ابن جرير - عن ابن عباس" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٤٤٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٤٤٤