المسند ٦٨٢٢
مسند أحمد، طبعة الرسالة
«"لا أُحبُّ العُقُوق، ومَنْ ولد له مولوَد فأحَبَّ أن ينسكَ عنهَ فليفعلْ، عن الغلامَ شاتان مُكافأتَانِ، وعن الجارية شاةٌ.»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٦٨٢٢
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل»
- ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولودمتأخر
«ولد لَهُ مَوْلُود فَأحب أَن ينْسك عَنهُ فَلْيفْعَل»
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه