المسند ٦٥٢٩
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٥٢٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، - رَفَعَهُ سُفْيَانُ وَوَقَفَهُ مِسْعَرٌ - قَالَ:
«مِنَ الْكَبَائِرِ، أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ " " يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ»
فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ " (١)
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مسعر بن كدام الهلالي ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٦٥٢٩
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- المنهج الفقهي للحنابلة ومصطلحاتهمالمنهج الفقهي للحنابلة ومصطلحاتهم
«يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»