الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٤١٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٤١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " وَكَانَ يَقُولُ:

«لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (١) بَعْضٌ (٢) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (٣) فَيَخْطُبَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٦٤١٧صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٦٤١٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، صخر: هو ابن جويرية. وهذا الحديث في الحقيقة أحاديث متعددة، سبق معناها منفردة ومجموعة وداخلة ضمن أحاديث أخر، منها ٤٧٢٢، ٥٠١٠، ٥٦٥٢، ٦٢٧٦، ٦٢٨٢، ٦٤١١. قوله ولايبع بعض"، في نسخة بهامشي ك م "بعضكم". ص 5 https://shamela.ws/book/98139/2799

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر. والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم ص 465 https://shamela.ws/book/25794/4865