المسند ٦٤١٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٤١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " وَكَانَ يَقُولُ:
«لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (١) بَعْضٌ (٢) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (٣) فَيَخْطُبَ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٦٤١٧
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٦٤١٧ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٦٤١٧ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، صخر: هو ابن جويرية. وهذا الحديث في الحقيقة أحاديث متعددة، سبق معناها منفردة ومجموعة وداخلة ضمن أحاديث أخر، منها ٤٧٢٢، ٥٠١٠، ٥٦٥٢، ٦٢٧٦، ٦٢٨٢، ٦٤١١. قوله ولايبع بعض"، في نسخة بهامشي ك م "بعضكم". ص 5 https://shamela.ws/book/98139/2799
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر. والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم ص 465 https://shamela.ws/book/25794/4865