المسند ٦٣٣٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٣٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٦٣٣٦
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٦٣٣٦ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٦٣٣٦ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وهو مرسل صحابي يقيناً، فقد مضى ٤٥٥٧ من طريق الزهري عن سالم، رواية ابن عمر في الأمر بقتل الحيات، وأنه كان يقتل كل حية وحدها، أن أبا لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب قال له: "إنه قد نهي عن ذوات البيوت". ونزيد هنا أن البخاري روى أيضاً ٧: ٢٤٧ من طريق جرير بن حازم عن نافع: "أن ابن عمر: ك ص 514 https://shamela.ws/book/98139/2749
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في"مصنف عبد الرزاق" ص 410 https://shamela.ws/book/25794/4810