الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٢٧٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن نمير

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى